باب ضرب رميتها بطرفي الإبهام والسبابة " .
وقال في القاموس : " الخذف كالضرب : رميك بحصاة أو نواة ونحوهما ،
تأخذ بين سبابتيك تخذف به " .
وقال الجوهري : " الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع " .
وبالجملة فالعمل على من دل عليه الخبر ، والأحوط أن لا يرمي بغير هذه
الكيفية ، وسيأتي انشاء الله تعالى تتمة الكلام في بقية أحكام الرمي في
المباحث الآتية .
الفصل الثاني
في الذبح
وتحقيق الكلام فيه يقع في مقامات :
المقام الأول
في الهدي
وفيه مسائل :
الأولى :
لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) في وجوب الهدي
على المتمتع وعدم وجوبه على غيره من الفردين الآخرين حكاه العلامة في
التذكرة والمنتهى .
الحدائق الناضرة — صفحة 25
مساهمون: المحقق البحراني
ص٢٥