أما الأول فلقوله عز وجل ( 1 ) : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما
استيسر من الهدي " والأخبار الكثيرة .
ومنها قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث زرارة في المتمتع ( 1 )
" وعليه الهدي ، قال زرارة : فقلت : وما الهدي ؟ قال : أفضله بدنة
وأوسطه بقرة وأخسه شاة " .
وما رواه في الكافي عن سعيد الأعرج ( 3 ) قال : " قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج
فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم يجاور بمكة حتى يحضر
الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة " وهو ظاهر في أن المتمتع يجب
عليه الهدي وغيره لا يجب عليه .
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عبد الله ( 4 ) قال : " سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع
مرة أخرى ، فقال : يتمتع أحب إلي ، وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو
ليلتين ، فإن اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا " ، وإذا لم يكن
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 196 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبح - الحديث 5 . وفيه
" وآخره شاة " ونقله في الباب - 5 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 3
وفيه " أخفضه شاة " كما في التهذيب ج 5 ص 36 الرقم - 107 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبح - الحديث 11 .
( 4 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب أقسام الحج -
الحديث 20 وتمامه في التهذيب ج 5 ص 200 - الرقم 664 .