وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا ( 1 ) قال قال ( عليه السلام ) :
( ينبغي للمتمتع إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين . وكذا ينبغي
لا هل مكة أيام الحج .
ويكره الطواف بعد السعي حتى يقصر ، لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( لا يطوف المعتمر بالبيت بعد
طواف الفريضة حتى يقصر ) .
السادسة - إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد أحل ، كما تقدمت ( 3 )
به الأخبار ، وعليه أكثر الأصحاب ، وسواء ساق الهدي معه أم لا . وذهب
الشيخ في الخلاف وابن أبي عقيل إلى أنه متى ساق الهدي معه فإنه لا يحل
حتى يبلغ الهدي محله ، لأنه قارن . وقد تقدم البحث في المسألة مستوفى
في المقدمة المشتملة على تقسيم الحج إلى الأقسام الثلاثة ( 4 ) فليراجع .
السابعة - المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) - بل ادعى
العلامة في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا - هو عدم وجوب طواف النساء
في عمرة التمتع .
ونقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بأن في المتمتع بها
طواف النساء .
وهو مع جهل قائله مردود بالأخبار المستفيضة ومنها الأخبار المتقدمة ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من التقصير .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من التقصير .
( 3 ) ص 296 .
( 4 ) ج 14 ص 372 .
( 5 ) ص 296 .