( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن
يقصر . قال : ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه ) وزاد في
الكافي والفقيه : ( إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح بالاسناد المتقدم عن معاوية بن عمار ( 1 ) .
قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن
يقصر . قال : عليه دم شاة ) .
وما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : ( قلت : متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ؟ قال : عليه دم شاة ) .
ولو واقعها بعد التقصير فلا شئ عليه ، لما تقدم ( 3 ) من الأخبار الدالة
على الاحلال بذلك .
ويدل عليه أيضا خصوص ما رواه الشيخ عن محمد بن ميمون ( 4 ) قال :
( قدم أبو الحسن متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ، ثم
أهل بالحج وخرج ) .
والظاهر أن مستند ما ذكره الأصحاب من التفصيل المتقدم ذكره نقلا
عن المنتهى هو الجمع بين أخبار الجزور والبقرة والشاة بالحمل على الموسر
هامش
( 1 ) لم نجد هذه الرواية في مظانها في كتب الحديث .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 161 والوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع .
( 3 ) ص 296 .
( 4 ) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج والباب 8 من التقصير .
والشيخ يرويه عن الكليني .