صلاته لأن هذه الزيادة قد وقعت خارجة عن الصلاة وإن نوى الاتمام
من أول الأمر بطلت صلاته . وعلى هذا الوجه تحمل الأخبار الدالة على
بطلان صلاة المسافر إذا صلى تماما إلا مع الجهل ( 1 ) .
الثالثة - لو جامع امرأته قبل التقصير عالما عامدا وجب عليه جزور إن
كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا ، كذا صرح به
في المنتهى . ولو كان جاهلا فلا شئ عليه . وكذا الناسي في ظاهر كلام
الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) .
والذي وقفت عليه من أخبار هذه المسألة ما تقدم ( 2 ) في المسألة الأولى
من صحيحة الحلبي أو حسنته .
وما رواه في الكافي ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال : ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد
تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه . فقال عليه دم يهريقه
وإن جامع فعليه جزور أو بقرة ) ورواه في الفقيه والتهذيب مثله ( 4 )
بأدنى تفاوت .
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 5 ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من صلاة المسافر .
( 2 ) ص 298 .
( 3 ) ج 4 ص 440 والوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 237 والتهذيب ج 5 ص 160 و 161 والوسائل
الباب 13 من كفارات الاستمتاع .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 440 و 441 والفقيه ج 2 ص 237 والتهذيب ج 5
ص 161 والوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع .