الدالة على أنه متى قصر حل له كل شئ .
ومنها زيادة على ذلك ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي وصفوان
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( على المتمتع
بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم
مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعى
بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة . وعليه للحج طوافان
وسعى بين الصفا والمروة . . . ) .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ( المتمتع عليه ثلاثة
أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة . . الحديث ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ( 3 ) قال ( سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل . فقال المتعة . فقلت
وما المتعة ؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت وصلى
ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل . . . الحديث )
وقد تقدم ( 4 ) الكلام على هذا الحديث ، وما دل عليه من أفضلية حج
الافراد على حج التمتع ، وأنه خرج مخرج التقية .
نعم روى الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه ( عليه السلام ) ( 5 )
قال : ( إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا ، فطاف بالبيت ، وصلى ركعتين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج .
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أقسام الحج .
( 4 ) ج 14 ص 397 .
( 5 ) الوسائل الباب 82 من الطواف .