عليهما مسجد ؟ ) . وما رواه في الموثق عن الحسن بن علي بن فضال ( 1 ) قال : ( سأل
محمد بن علي أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال له : سعيت شوطا واحدا
ثم الفجر ؟ فقال : صل ثم عد فأتم سعيك ) .
وعن محمد بن الفضيل ( 2 ) ( أنه سأل محمد بن علي الرضا ( عليه السلام )
فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعيك . . . )
وعن صفوان في الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق ( 3 ) قال :
( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا
والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة
أو إلى الطعام . قال : إن أجابه فلا بأس ) .
وزاد في الفقيه ( 4 ) : ( ولكن يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضي
حق صاحبه ) .
أقول : في هذه الزيادة اشكال لما تقدم في أخبار قطع الطواف لحاجة
أخيه المسلم ( 5 ) من الدلالة الصريحة على أفضلية السعي في حاجة أخيه على
الطواف . ويمكن الجمع بحمل تلك الأخبار على حاجة يضر فوتها بالطواف
وهذا الخبر على ما لا يفوت بالتأخير . وأما الحمل على أن أفضلية الاتمام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من السعي .
( 2 ) الوسائل الباب 18 من السعي .
( 3 ) الوسائل الباب 19 من السعي .
( 4 ) ج 2 ص 258 والتهذيب ج 5 ص 472 و 473 والوسائل الباب 19
من السعي .
( 5 ) الوسائل الباب 41 و 42 من الطواف .