في الصحيح عن منصور بن حازم ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة . قال : يرجع فيطوف بالبيت ثم
يستأنف السعي . قلت : إن ذلك قد فاته ؟ قال : عليه دم ، ألا ترى
أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك ) .
وما رواه في الكافي عن منصور بن حازم في الصحيح ( 2 ) قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن
يطوف بالبيت . قال : يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة
فيطوف بينهما ) .
وعن إسحاق بن عمار في الموثق ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل طاف بالكعبة . . . إلى أن قال : قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن
يبدأ بالبيت ؟ فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا
والمروة . . . الحديث ) وقد تقدم بتمامه . ( 4 )
وكما لا يجوز تقديم السعي على الطواف كذلك لا يجوز تقديم طواف
النساء على السعي في الحج والعمرة المفردة .
ويدل عليه زيادة على الروايات الدالة على ترتيب المناسك وأن مرتبة
طواف السناء التأخر عن السعي ( 5 ) خصوص ما رواه في الكافي ( 6 ) عن
أحمد بن محمد عن من ذكره قال : ( قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 63 من الطواف .
( 2 ) الوسائل الباب 63 من الطواف .
( 3 ) الوسائل الباب 63 من الطواف .
( 4 ) ص 213 و 223 .
( 5 ) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج .
( 6 ) الوسائل الباب 65 من الطواف .