حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه ) .
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) أنه قال : ( في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا
والمروة ثم ذكر . قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم
يعود إلى مكانه ) .
وبإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) ( أنه
رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام ) .
قال الصدوق ( 3 ) ( قدس سره ) : بأي الخبرين أخذ جاز .
وروى الكليني ( قدس سره ) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عيسى
عن من ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه قال ( في رجل طاف
طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة . قال : يعلم
ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه ) .
المسألة السادسة - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى
عليهم ) في وجوب ترتب السعي على الطواف ، فلو قدمه عليه وجب إعادتهما
لوقوعهما على خلاف الترتيب الشرعي ، ويجب ارجاع كل منهما إلى محله .
ويدل على ذلك الأخبار المتقدمة ( 5 ) في صدر البحث الدالة على أنه
بعد الفراغ من الطواف وركعتيه يبادر إلى الخروج إلى الصفا والمروة .
وأما ما يدل على الابطال مع الاخلال بالترتيب فمنه ما رواه الشيخ ( قده )
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 253 والوسائل الباب 77 من الطواف .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 253 والوسائل الباب 77 من الطواف .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 253 والوسائل الباب 77 من الطواف .
( 4 ) الوسائل الباب 77 من الطواف .
( 5 ) ص 260 و 261 .