من أنه إن تجاوز النصف رجع وأتم ، ولو عاد إلى أهله استناب ، ولو
كان دونه استأنف .
ولم أقف له على دليل في الأخبار ، والموجود فيها من ما يتعلق
بذلك ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن الحسن بن عطية ( 1 )
قال : ( سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وكيف طاف ستة أشواط ؟ قال :
استقبل الحجر وقال الله أكبر ، وعقدا واحدا ، فقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : يطوف شوطا . فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى
أهله ؟ قال : يأمر من يطوف عنه ) .
وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
( قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ؟ قال :
يعيد ذلك الشوط ) .
وروى المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) في الصحيح عن صفوان
ابن يحيى عن إسحاق بن عمار ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا
والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت ؟
قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 109 ، والكافي ج 4 ص 418 ، والفقيه ج 2 ص
248 ، والوسائل الباب 32 من الطواف
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 109 ، والوسائل الباب 31 من الطواف
( 3 ) الكافي ج 4 ص 418 ، والتهذيب ج 5 ص 109 و 110 عن الكليني ،
والفقيه ج 2 ص 248 ، والوسائل الباب 32 من الطواف