التفصيل الذي ذكروه .
بقي الكلام في الرواية الثالثة ( 1 ) حيث تضمنت ترك بعض طوافه
وهو مجمل ، وقد أمر ) عليه السلام ) بالبناء فيها ، والحمل على ما ذكر
في تلك الرواية من الشوط الواحد غير بعيد . إلا أن الظاهر أن مورد
هذه الرواية خارج عن ما نحن فيه . وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله
( تعالى ) قريبا . والله العالم .
الثاني - في من قطعه لدخول البيت فإنه يجب عليه ما تقدم
من التفصيل بتجاوز النصف وعدمه . والاشكال فيه كما في سابقه ،
فإني لم أقف في الأخبار هنا أيضا على ما يدل على ذلك .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
( سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت
خلوة فدخله ، كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف السنة ) .
وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
( في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ؟ قال
يستقبل طوافه ) .
وصحيحة ابن مسكان ( 4 ) قال : ( حدثني من سأله عن رجل طاف
بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله
قال : نقض طوافه وخالف السنة ، فليعد ) .
ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر البزنطي
هامش
( 1 ) ص 213 الرقم 3
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 118 ، والوسائل الباب 41 من الطواف
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 247 ، والوسائل الباب 41 من الطواف
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 118 ، والوسائل الباب 41 من الطواف