إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع فصلى ركعتين
للأسبوع الآخر ) .
وروى الشيخ المفيد ( قدس سره ) في المقنعة مرسلا ( 1 ) قال :
( قال ( عليه السلام ) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ثم علم
بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط ) .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) قال : ( فإن سهوت فطفت طواف
الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط ، وصل عند مقام إبراهيم
( عليه السلام ) ركعتي الطواف ، ثم اسع بين الصفا والمروة ، ثم
تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف . واعلم أن الفريضة هو الطواف
الثاني ، والركعتين الأولتين لطواف الفريضة ، والركعتين الآخرتين للطواف
الأول ، والطواف الأول تطوع ) .
أقول : وهذه الرواية هي التي أشار إليها الصدوق في الفقيه ( 3 )
بقوله : ( وفي خبر آخر . . ) كما قدمنا نقله عنه .
ومن ما يدل على ما قدمنا نقله عن المقنع ما رواه في الكافي ( 4 ) عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن
أبي بصير قال : ( قلت : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر
ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ؟ قال : يعيد طوافه حتى يحفظ . قلت :
فإنه طاف هو متطوع ثماني مرات وهو ناس ؟ قال : فليتمه طوافين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من الطواف
( 2 ) ص 27
( 3 ) ج 2 ص 248 ، والوسائل الباب 34 من الطواف الرقم 14 .
( 4 ) ج 4 ص 417 ، والوسائل الباب 33 و 34 من الطواف