قال : ( سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن
فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين ) .
ومن أخبار المسألة أيضا ما رواه في الفقيه ( 1 ) عن علي بن أبي حمزة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سئل وأنا حاضر عن رجل
طاف بالبيت ثمانية أشواط . فقال نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة .
قال : يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه
السلام ) ثم خرج إلى الصفاء والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين
أخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة ) .
وما رواه الشيخ ( قدس سره ) عن أبي كهمس ( 2 ) قال : ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط . قال :
إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى
بلغه فليتم أربعة عشر شوطا ، وليصلي أربع ركعات ) .
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقل من نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل ( 3 ) ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن من طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة . قال : فقال : إن
في كتاب علي ( عليه السلام ) : أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة
أشواط ثم يصلي الركعات بعد . قال : وسئل عن الركعات كيف
يصليهن أو يجمعهن أو ماذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج
هامش
( 1 ) ج 2 ص 248 ، والتهذيب ج 5 ص 469 ، والوسائل الباب 34 من الطواف
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 113 عن الكليني ، والوسائل الباب 34 من الطواف .
( 3 ) الوسائل الباب 34 من الطواف