أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : ( إن في كتاب علي ( عليه السلام ) :
إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف
إليها ستا . وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا ) .
وعن معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : ( إن عليا ( عليه السلام ) طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع
أربع ركعات ) .
وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال :
( إن عليا ( عليه السلام ) طاف طواف الفريضة ثمانية ، فترك سبعة
وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم
خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين
اللتين ترك في المقام الأول ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ) عليهما
السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية .
قال : ( يضيف إليها ستة ) .
وعن رفاعة ( 5 ) في الصحيح قال : ( كان على ) عليه السلام ) يقول :
إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر . قلت : يصلي أربع ركعات ؟ قال :
يصلي ركعتين ) .
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 )
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 152 ، والوسائل الباب 34 من الطواف
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 112 ، والوسائل الباب 34 من الطواف .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 112 ، والوسائل الباب 34 من الطواف .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 111 ، والوسائل الباب 34 من الطواف .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 112 ، والوسائل الباب 34 من الطواف .
( 6 ) التهذيب ج 5 ص 112 ، والوسائل الباب 34 من الطواف .