تصلي ركعتي طواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام . قال :
وكذا جوز ابنه في المقنع صلاة ركعتي طواف النساء في جميع المسجد
الحرام . ونقل عن أبي الصلاح أنه قال : يجب على كل من طاف
بالبيت بعد فراغه من أسبوعه أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم
( عليه السلام ) ويجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام .
ويدل على المشهور صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، ومثلها موثقته
المذكورة أيضا .
وما رواه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب ( 1 ) في الصحيح عن
صفوان عن من حدثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ليس
لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول الله
( عز وجل ) : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( 2 ) فإن صليتهما
في غيره فعليك إعادة الصلاة ) .
وعن أبي عبد الله الابزاري ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر . قال
يعيدهما خلف المقام ، لأن الله ( تعالى ) يقول : واتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى ( 4 ) يعني بذلك : ركعتي طواف الفريضة ) .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود ، وقد
تقدمت قريبا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ج 5 ص 137 و 285 ، والوسائل الباب 72 من الطواف
( 2 ) سورة البقرة ، الآية 125 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 138 ، والوسائل الباب 72 من الطواف .
( 4 ) سورة البقرة ، الآية 125 .
( 5 ) ص 114 و 115 .