بسورة التوحيد : ( قل هو الله أحد ) وفي الركعة الثانية ( قل يا أيها
الكافرون ) ثم تشهد واحمد الله ( تعالى ) واثن عليه ) .
وروى في الكافي ( 1 ) في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم
قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة
وفرغ من طوافه حين غربت الشمس . قال : وجبت عليه تلك الساعة
الركعتان فليصلهما قبل المغرب ) .
وروى في التهذيب ( 2 ) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : ( سألته عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : لا تؤخر هما
ساعة إذا طفت فصل ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في المقام إن شاء الله ( تعالى ) .
وتنقيح البحث في هذا المقام يتوقف على بيان أمور : الأول - المشهور
بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أن محل ركعتي طواف الفريضة خلف
المقام ولا يجوز في غيره ، وركعتي طواف النافلة حيث شاء من المسجد .
وقال الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف : يستحب أن يصلي الركعتين
خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه . كذا نقل عنه في المختلف
ونقل عنه في المدارك ، قال : وقال الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف :
يستحب فعلهما خلف المقام فإن لم يفعل وفعل في غيره ، أجزأ . وهو إما
نقل بالمعنى أو في موضع آخر غير ما نقله العلامة ( قدس سره ) . ونقل
في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه أنه قال : لا يجوز أن تصلي ركعتي
طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة ، ولا بأس أن
هامش
( 1 ) ج 4 ص 423 ، والوسائل الباب 76 من الطواف .
( 2 ) ج 5 ص 141 ، والوسائل الباب 76 من الطواف .