السلام ) . . إلى أن قال : وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا )
والحديث كما ترى صحيح .
وأصحابنا ( رضوان الله عليهم ) لم ينقلوا من هذه الروايات إلا
القليل وهو ما حضرهم . وأجابوا عنه بالحمل على الكراهة وترك
الأفضل جمعا .
وأيد هذا الحمل الفاضل الخراساني في الذخيرة بجملة من الأخبار
الدالة على ذلك :
مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله الحلي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز
وليس يكره إلا الحرير المحض ) .
وعن سماعه في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته
عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا
لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي
محرمة . . وتلبس الخز ، أما أنهم يقولون إن في الخز حريرا . وإنما يكره
الحرير المبهم ) .
وعن أبي بصير المرادي ( 3 ) ( سأله عن القز تلبسه المرأة في الاحرام ؟
قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من الاحرام .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 33 من الاحرام . وليس
فيه توجيه السؤال بالنحو الذي ذكره ( قدس سره ) .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 33 من الاحرام ، والمسؤول
هو أبو عبد الله ( ع ) .