وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال : نعم لا بأس به ) .
وصحيحة حريز المتقدمة ( 1 ) الدالة على أن كل ثوب يصلى فيه فلا
بأس أن يحرم فيه . والحرير من ما يجوز للنساء الصلاة فيه .
ورواية النضر بن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
( سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس
الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس . . إلى أن قال : ولا بأس
بالعلم في الثوب . . الحديث ) .
والذي يدل على المنع صريحا صحيحة العيص بن القاسم ( 3 ) قال :
( قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من
الثياب غير الحرير والقفازين ، وكره النقاب ) .
وما رواه الكليني عن داود بن الحصين عن أبي عيينة ( 4 ) قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحل للمرأة أن تلبس وهي
محرمة ؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير . قلت :
تلبس الخز ؟ قال : نعم . قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير ؟ قال :
ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس ) ورواه الشيخ في التهذيب عن
هامش
( 1 ) ص 81
( 2 ) الوسائل الباب 33 من الاحرام ، والباب 39 و 49 من تروك الاحرام
والحديث ينتهي بقوله ( ع ) : ( ولا بأس بالعلم في الثوب ) فكلمة ( . . الحديث )
لعلها زيادة من الناسخ .
( 3 ) الفروع ج 4 ص 344 ، والتهذيب ج 5 ص 73 و 74 ، والوسائل
الباب 33 من الاحرام ، والباب 48 من تروك الاحرام .
( 4 ) الفروع ج 4 ص 345 ، والوسائل الباب 33 من الاحرام .