داود بن الحصين ( 1 ) .
وما رواه أيضا في الموثق عن إسماعيل بن الفضل ( 2 ) قال : ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا
وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير احرامها ) .
وفي الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ( 3 ) قال : ( النساء تلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام )
وروى الشيخ في التهذيب عن مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )
في حديث قال فيه : ( فأما المرأة فإنها يلبس من الثياب ما شاءت
ما خلا الحرير المحض والقفازين ) .
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب نوادر أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن جميل ( 5 ) ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 75 ، والوسائل الباب 33 من الاحرام .
( 2 ) الفروع ج 4 ص 346 ، والوسائل الباب 33 من الاحرام .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من لباس المصلي
( 4 ) لم أجد حديثا لمسمع بهذا المضمون في كتب الحديث ، وقد روى
الشيخ في التهذيب ج 5 ص 73 عن مسمع حديثا في نسيان الحلق أو التقصير
وفي لبس المحرم الخاتم . ثم قال الشيخ : فأما المرأة فإنها تلبس من
الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين ، ولا تلبس حليا تتزين
به ، ولا تلبس الثياب المصبوغة المقدمة . ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك .
والظاهر أن منشأ نسبة هذا اللفظ إلى مسمع هو تخيل أن كلام الشيخ
جزء من حديث مسمع .
( 5 ) الوسائل الباب 33 من الاحرام .