في التهذيب ج 5 ص 335 والوافي باب ( حفظ اللسان للمحرم ) مقطوعة .
( 13 ) ذكر ( قدس سره ) ص 466 نقلا عن العلامة في المنتهى أنه
وصف رواية أبي بصير - وهي السادسة الواردة ص 465 - بالصحة ،
وأن صاحب المدارك اعترض عليه في السادس من باقي المحظورات في
المطلب الثالث بضعف الرواية . هذا . وليس في المنتهى المطبوع ج 2
ص 844 في المسألة ( 2 ) من البحث الحادي عشر وصف الرواية بالصحة .
( 14 ) جاء ص 474 في حديث محمد بن الفضيل قول أبي الحسن
( عليه السلام ) لأبي يوسف القاضي : ( وأجزتم طلاق المجنون
والسكران ) وجاء في التعليقة ( 5 ) : أن طلاق المجنون مسلم البطلان عندهم
في ما تيسر لنا مراجعته من كتبهم . وحينئذ فيمكن أن يكون قوله
( عليه السلام ) : ( وأجزتم طلاق المجنون ) من باب الأخذ يلازم
الفتوى في السكران بالصحة ، وأنه إذا أجزتم طلاق السكران فقد أجزتم
طلاق المجنون ، لأن السكران لا عقل له .
( 15 ) ورد ص 485 أنه قد تكرر في الأخبار الأمر بقوله : ( اضح
لمن أحرمت له ) كما في رواية عثمان وصحيحة عبد الله بن المغيرة أو
حسنته ، ثم قال : ومثله في روايات العامة . أقول : إن هذه الجملة لم ترد
في رواياتهم مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وإنما رووها عن ابن عمر كما في
سنن البيهقي ج 5 ص 70 ، وعبارة النهاية الأثيرية التي وردت ص 486
حيث قال : ( ومنه حديث ابن عمر . . . ) . فهي من كلام ابن عمر ،
والوارد في رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله ما رووه عن جابر بن عبد الله
( أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما من يحرم يضحي للشمس حتى تغرب
إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه ) سنن البيهقي ج 5 ص 70
الحدائق الناضرة — صفحة 570
مساهمون: المحقق البحراني
ص٥٧٠