( 3 ) وردت العبارة ص 286 س 2 في النسخ المخطوطة والمطبوعة
هكذا : ( ويؤيده أن حمام الحرم موجب للفداء والقيمة ) ومن المرجح
سقوط شئ من العبارة ، والمناسب ظاهرا أن تكون العبارة هكذا :
ويؤيده أن اتلاف المحرم حمام الحرم موجب للفداء والقيمة .
( 4 ) وردت العبارة ص 304 في أول المسألة الثالثة في النسخة
المطبوعة ناقصة عنها في النسخة المخطوطة ، وفاتنا التنبيه على ذلك في
موضعه . والعبارة في النسخة المخطوطة بالنحو التالي : اختلف الأصحاب
في حكم الاصطياد بين البريد والحرم . وهذا البريد خارج عن الحرم
محيط به من جميع جوانبه ويسمى حرم الحرم ، والحرم داخله بريد في
بريد ستة عشر فرسخا . قيل : ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم يعني :
الاصطياد . . .
( 5 ) وعدنا في الصفحة 326 التعليقة ( 1 ) بالرجوع إلى الاستدراكات ،
وذلك للتنبيه على أن ما نسب إلى مالك - من أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا
لغيره لم يجب الجزاء بقتله - لم نقف عليه في ما تيسر لنا مراجعته من كتب
العامة ، بل في المدونة لمالك ج 1 ص 340 خلاف ذلك . وأما المزني
فقد نسب القول المذكور إليه في المجموع للنووي ج 7 ص 295 الطبعة
الثانية كما تقدم في التعليقة . ولكن في مختصر المزني على هامش الأم
للشافعي ج 2 ص 111 خلاف ذلك أيضا .
( 6 ) وعدنا في الصفحة 353 التعليقة ( 1 ) بالرجوع إلى الاستدراكات ،
وذلك للتنبيه على ما وقفنا عليه في لئالي الأخبار ج 2 ص 184 من الطبع
الحديث ، قال : وفي خبر آخر قال : ( إحمل ما سمعت من أخيك على
سبعين محملا من محامل الخبر . . . ) .
الحدائق الناضرة — صفحة 568
مساهمون: المحقق البحراني
ص٥٦٨