( 16 ) جاء ص 512 حديث عمر بن يزيد ، وفيه نفي البأس عن
حك الرأس واللحية وعن حك الجسد . وقد ضبطنا حك الجسد بالباء
الموحدة هكذا : ( وبحك الجسد ) كما هو المناسب لكلمة ( لا بأس )
والوارد في التهذيب ج 5 ص 313 . ولكنه ( قدس سره ) أورد ما يتعلق
بحك الجسد منها مستقلا ص 525 بلفظ الفعل المضارع هكذا : ( ويحك
الجسد ما لم يدمه ) وقد علقنا هناك : أن الحديث تقدم ص 512 لننبه
المطالع على حقيقة الأمر .
( 17 ) جاء ص 529 النقل عن الجوهري في الصحاح تفسير ( الخلي )
بأنه الحشيش اليابس ، وقد جاء ذلك في ذخيرة السبزواري في حرمة
قطع الشجر والحشيش في المطلب الثالث في تروك الاحرام ، وورد أيضا
في الجواهر ج 18 ص 415 من الطبع الحديث . أقول : إن عبارة
الصحاح في تفسير ( الخلي ) هكذا : والخلى مقصورا : الرطب من
الحشيش ، الواحدة خلاة . وقد فاتنا التنبيه على ذلك هناك فارجعنا
المطالع إلى الاستدراكات .
( 18 ) جاء ص 536 تفسير ( الخلي ) بالحشيش اليابس عن الجوهري
أيضا ، وقد قدمنا عبارة الصحاح في الاستدراك رقم ( 17 ) .
( 19 ) أورد ( قدس سره ) ص 537 و 538 بعض الفروع التي أوردها
العلامة ( قدس سره ) في التذكرة في البحث الرابع عشر من أبحاث
تروك الاحرام في قطع شجر الحرم ، ومنها : الانتفاع بالغصن المنكسر
والورق الساقط بفعل الآدمي ، فإنه جوزه ونسب المنع إلى بعض العامة
قياسا على الصيد يذبحه المحرم . ثم رده بأن الصيد يعتبر في ذبحه
الأهلية . هذا ما نقله المصنف ( قدس سره ) عن التذكرة . وتمام الرد
الحدائق الناضرة — صفحة 571
مساهمون: المحقق البحراني
ص٥٧١