( 7 ) جاء ص 388 حديث بريد بن معاوية العجلي ، وهو في النسخ
المخطوطة والمطبوعة منسوب إلى أبي عبد الله عليه السلام ، وأوردناه في هذه
الطبعة منسوبا إلى أبي جعفر عليه السلام كما في كتب الحديث .
( 8 ) ورد ص 437 و 438 نقل كلام العلامة في المنتهى ، وفي النسخ
المخطوطة والمطبوعة من الحدائق نقل الفرع الثالث والخامس من فروع
المنتهى ، وحيث إن الفرعين في النسخة المطبوعة من المنتهى ج 2 ص
812 هما الفرع الثاني والرابع أوردناهما في هذه الطبعة طبقا لطبعة
المنتهى .
( 9 ) جاء حديث عاصم بن حميد عن أبي بصير ص 441 باللفظ
الوارد في الفروع ج 4 ص 343 و 344 ، وفيه شئ من المخالفة
للفظ الوسائل .
( 10 ) ورد ص 444 حديث العامة في شق الخفين إذا لبسهما المحرم
عند الضرورة ، وأرجعنا في تعيين موضعه إلى سنن البيهقي ، وفاتنا التنبيه
على لفظه الوارد هناك ، فنقول : اللفظ الوارد في سنن البيهقي ، ج 5 ص
51 هكذا : عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : المحرم إذا
لم يجد النعلين لبس خفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين .
( 11 ) ورد ص 456 حديث معاوية بن عمار ، وفيه س 15 : ( فكان
ذلك كفارة لذلك ) وكلمة ( لذلك ) ليست في الفروع ج 4 ص 338
وإنما أضفناها بالنظر إلى رواية الوافي باب ( حفظ اللسان للمحرم )
حيث ورد اللفظ فيه كذلك .
( 12 ) وردت ص 465 رواية أبي بصير رقم ( 1 ) مسندة إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) في النسخ المطبوعة والمخطوطة تبعا للوسائل ، ولكنها
الحدائق الناضرة — صفحة 569
مساهمون: المحقق البحراني
ص٥٦٩