الاستدراكات
( 1 ) ورد ص 74 حديث أحمد بن محمد قال : ( سمعت أبي يقول . . . )
وقد أورده الشيخ في التهذيب ج 5 ص 317 ، وفي الإستبصار ج 2
ص 190 بهذه الصورة ، وكذا الكاشاني في الوافي باب ( ما يجوز فعله
بعد التهيؤ - وقبل التلبية وما لا يجوز ) وأورده صاحب الوسائل كما
خرجناه ، والعلامة في المنتهى ج 2 ص 838 ، وصاحب الجواهر ج 18
ص 218 من الطبع الحديث . ولم يظهر من الصورة الواردة لسند
الحديث أنه مروي عن الإمام ( ع ) ، ولم يتعرض هؤلاء الأعلام لهذه الناحية
بل اقتصر نظرهم على توجيه الحكم الوارد فيه . ويمكن توجيه سنده
بنحو يكون مرويا عن الإمام ( ع ) - كما أفاده سيدنا الأستاذ آية
الله الخوئي دامه ظله - بالبيان الآتي : المراد من أحمد بن محمد هو
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي بقرينة رواية محمد بن عيسى
- وهو العبيدي - عنه . والقرينة على كونه العبيدي هي رواية محمد بن
أحمد بن يحيى عنه . والبزنطي يروي مباشرة - بمقتضى عصره - عن الإمام الرضا ( ع ) . وتصحيحا لذلك لا بد من الالتزام بأنه قد سقط من
السند شئ بأن تكون صورة السند هكذا : ( عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن
الرضا ( ع ) قال : سمعت أبي يقول . . . ) .
( 2 ) أورد المصنف ( قدس سره ) ص 278 حديث إسماعيل بن أبي زياد وأنهاه بقوله ( ع ) : ( وعلى المحل نصف الفداء ) وجعل
ما بعد ذلك من كلام الشيخ ( قدس سره ) . ولكن في التهذيب ج 5
ص 352 والوافي باب ( حكم صيد الحرم وما يقتل فيه وما يخرج
منه ) والوسائل جعل جزء من الحديث .
الحدائق الناضرة — صفحة 567
مساهمون: المحقق البحراني
ص٥٦٧