هكذا : والفرق أن الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية وهي منتفية عن المحرم
بخلاف قطع الشجرة ، فإن الدابة لو قطعته جاز الانتفاع به . ونحوه
في المنتهى ج 2 ص 798 الفرع الثالث .
( 20 ) أورد ( قدس سره ) ص 540 رواية الصدوق عن الحسن بن
محبوب عن ابن مهزيار عن أبي بصير كما في الوافي باب ( الحجامة
وإزالة الشعر والظفر للمحرم ) والوسائل الباب 12 من بقية كفارات
الاحرام . وأشير هناك إلى أن في بعض النسخ ( علي بن رئاب ) بدل
( علي بن مهزيار ) كما في الفقيه ج 2 ص 227 .
( 21 ) ذكر ( قدس سره ) ص 538 : أن من الأخبار الواردة في
حرمة قلم الأظفار على المحرم صحيحة زرارة المتضمنة لأن من قلم
أظفاره متعمدا فعليه دم ، وهي المرقمة برقم ( 2 ) وقد تقدمت ص 511
برقم ( 3 ) ، واللفظ فيها ( أو قلم ظفره ) . وعند ما عد الروايات
الواردة في فدية تقليم المحرم أظفاره تعرض ص 542 لصحيحة زرارة
الواردة في من قلم أظافيره المتقدمة ص 538 برقم ( 3 ) ووجه الحكم
بالدم فيها بحمله على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها ، ولم يتعرض
لصحيحة زرارة المتقدمة ص 511 برقم ( 3 ) التي حكم فيها بالدم في
تقليم الظفر .
( 22 ) غيرنا العبارة ص 542 س 19 إلى ما يطابق النسخ الخطية
لتطابق العبارة في نفس الصفحة السطر 8 و 9 حيث قال : ( فإن
ظاهرها - يعني : موثقة ابن عمار - مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة )
فإن المراد بموثقة ابن عمار هنا هما روايتا إسحاق بن عمار اللتان
ذكرهما في السطر 18 و 19 .
الحدائق الناضرة — صفحة 572
مساهمون: المحقق البحراني
ص٥٧٢