قال : فقال : يدعها . قال : قلت : إنها طوال ؟ قال : وإن كانت .
قلت : فإن رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد احرامه ، ففعل ؟
قال : عليه دم ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية ونحوها .
والمستفاد من هذه الأخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن
مطلق الإزالة والقطع ، وجملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم )
إنما عبروا في المقام بالقص ، وهو أخص حيث إنه عبارة عن القطع
بالمقص .
ولو انكسر ظفره وتأذى به فله إزالته بلا خلاف كما نقله
في التذكرة وعليه الفدية .
ويدل على الحكمين المذكورين ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار
في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن
الرجل المحرم تطول أظفاره . قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن
كانت تؤذيه فليقصها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ) .
ورواه في الفقيه ( 2 ) في الصحيح عن معاوية بن عمار ، والكليني عنه
في الصحيح أو الحسن ( 3 ) وفيهما . ( سألته عن المحرم تطول أظفاره
أو ينكسر بعضها ، فيؤذيه ذلك . قال . . الحديث ) .
واستشكل العلامة الفداء في الصورة المذكورة . والنص يدفعه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 314 ، والوسائل الباب 77 من تروك الاحرام
( 2 ) ج 2 ص 228 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الاحرام
( 3 ) الفروع ج 4 ص 360 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات
الاحرام