ومنها : ما رواه في الكافي في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في
مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان ) .
وهذا الخبر أيضا من ما يدل على القول المشهور بالنسبة إلى اتحاد
الشاة وتعددها .
ومنها : صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات ، بحمل الدم فيها
على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها . وهو أيضا ظاهر موثقة ابن عمار
المتقدمة المتضمنة لمن نسي أن يقلم أظفاره حتى أفتاه رجل ، فإن
ظاهرها مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة .
ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 2 ) : ( في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره ، فقال :
يتصدق بكف من الطعام . قلت : فاثنين ؟ قال : كفين . قلت : فثلاثة ؟
قال : ثلاثة أكف ، كل ظفر كف ، حتى تصير خمسة ، فإذا قلم خمسة
فعليه دم واحد ، خمسة كان أو عشرة أو ما كان ) .
وهذه الرواية حملها جملة من الأصحاب على الاستحباب ، لما دل
على عدم الكفارة في صورة النسيان من صحيحة زرارة المتقدمة في صدر
الروايات وغيرها .
ومنها : روايتا إسحاق بن عمار المتقدمتان بنقل صاحب الكافي وصاحب
التهذيب ، فإن ظاهرهما قلم أظفار يديه ورجليه أو أظفار يديه ، ووجوب
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 360 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات
الاحرام .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 332 والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الاحرام