كاليابس . وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله . ونسب المنع إلى
بعض العامة ، قياسا على الصيد يذبحه المحرم ( 1 ) . ورده ، بأن الصيد
يعتبر في ذبحه الأهلية . أقول : وهو كذلك .
المقام الثاني في قلم الأظفار ، وفي المنتهى والتذكرة أن على تحريمه
اجماع فقهاء الأمصار .
ومستنده أخبار عديدة : منها : ما تقدم في صدر الروايات المنقولة
في مسألة إزالة الشعر ( 2 ) من صحيحة زرارة المتضمنة لأن من قلم أظفاره
متعمدا فعليه دم .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ( 3 ) قال : ( من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا
شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) .
وما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار ( 4 ) قال : ( سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند احرامه .
قال : يدعها . قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره
ويعيد احرامه ، ففعل ؟ قال : عليه دم يهريقه ) وروى الصدوق عن
إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ( 5 ) نحوا منه .
وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ( 6 ) قال : ( سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره .
هامش
( 1 ) المغني ج 3 ص 316 طبع مطبعة العاصمة
( 2 ) ص 511
( 3 ) الوسائل الباب 10 من بقية كفارات الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 13 من بقية كفارات الاحرام
( 5 ) الوسائل الباب 13 من بقية كفارات الاحرام
( 6 ) التهذيب ج 5 ص 314 ، والوسائل الباب 77 من تروك الاحرام .