وعليه تدل جملة من الأخبار : منها ما رواه ثقة الاسلام ( عطر
الله تعالى مرقده ) في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ( 1 )
قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يشد على بطنه
العمامة ؟ قال : لا . ثم قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة
التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه ) .
وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المحرم ، يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم . ويلبس
المنطقة والهميان ) .
وما رواه الصدوق ( نور الله مرقده ) في الموثق عن يونس بن
يعقوب ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يشد
الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته ) .
وعن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه قال : ( كان أبي يشد
على بطنه نفقته يستوثق بها ، فإنها تمام حجه ) .
وما تضمنه صحيح أبي بصير من النهي عن شد المحرم العمامة
على بطنه لعله محمول على الكراهة ، لما رواه الصدوق في الصحيح
عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( المحرم
يشد على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها
إلى صدره ) .
ويمكن حمل البطن في صحيحة أبي بصير على الصدر ، جمعا بين
الخبرين ، فإن ظاهر هذه الصحيحة تحريم الشد على الصدر . وباب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من تروك الاحرام . وارجع إلى الاستدراكات
( 2 ) الوسائل الباب 47 من تروك الاحرام . وارجع إلى الاستدراكات
( 3 ) الوسائل الباب 47 من تروك الاحرام . وارجع إلى الاستدراكات
( 4 ) الوسائل الباب 47 من تروك الاحرام . وارجع إلى الاستدراكات
( 5 ) الوسائل الباب 72 من تروك الاحرام