التجوز في الكلام واسع ، وارتكاب مثل هذا التجوز في طريق
الجمع شائع .
الثالث قد صرح العلامة في المنتهى والتذكرة وغيره بأنه لا يجوز
للمحرم لبس الخفين ، ولا ما يستر ظهر القدم ، اختيارا ، ويجوز اضطرارا
وهو من ما لا خلاف فيه بينهم ، كما ذكره العلامة في الكتابين
المذكورين ، قال : ولا نعلم فيه خلافا .
أقول : ويدل عليه ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن
له نعل ؟ قال : نعم ، ولكن يشق ظهر القدم ) .
وما رواه في الكافي في الموثق عن حمران عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : ( المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين
إذا لم يكن معه نعل ) .
وصحيحة الحلبي ( 3 ) وفيها : ( وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له
نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا
اضطر إلى لبسهما ) .
وفي صحيحة زرارة ( 4 ) : ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن المحرم ، يلبس الخفين والجوربين ؟ قال : إذا اضطر إليهما ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 50 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 51 من تروك الاحرام
( 4 ) الفروع ج 4 ص 347 ، والفقيه ج 2 ص 217 ، والوسائل الباب
51 من تروك الاحرام رقم 4 . والراوي هو رفاعة