( عليه السلام ) عن رجل محرم وقع على أهله في ما دون الفرج . قال :
عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على
الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما
الحج من قابل . . آخر الخبر ) .
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا
وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج
من قابل ) في الكافي نحوه ( 2 ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) :
( في المحرم يقع على أهله ؟ قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء
إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله ) .
وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 4 ) : ( والرفث : الجماع ، فإن
جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ، ويجب
أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان ، فإذا
حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا
المناسك ثم تجتمعان ، فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أخذتما
فيه العام الأول لم يفرق بينكما . وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل
فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شئ ، فإن كان الرجل جامعها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 319 ، والوسائل الباب 3 و 6 من كفارات
الاستمتاع
( 2 ) الفروع ج 4 ص 379 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 319 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع
( 4 ) ص 27