وفي الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : ( سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ، ما عليهما ؟ فقال :
إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ،
ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي
أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها
فليس عليها شئ ) .
وما رواه الصدوق في الفقيه ( 2 ) مرسلا قال : ( قال الصادق
( عليه السلام ) : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن
تلبي فلا شئ عليك ، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر
فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك
بدنة وليس عليك الحج من قابل ، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا
فلا شئ عليك ) .
وما رواه في التهذيب ( 3 ) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل محرم وقع على أهله .
فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه
أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان
الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل ) .
وعن معاوية بن عمار في الصحيح ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 375 ، والوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع
( 2 ) ج 2 ص 213 ، والوسائل الباب 1 و 6 و 2 من كفارات الاستمتاع
( 3 ) ج 5 ص 318 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع .
وتقدمت ص 355
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 318 ، والوسائل الباب 7 من كفارات الاستمتاع