وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما
فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ
الهدي محله ) .
وعن زرارة ( 1 ) قال : ( قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل
وقع على أهله وهو محرم ؟ قال : أجاهل أو عالم ؟ قال : قلت : جاهل
قال : يستغفر الله ولا يعود ولا شئ عليه ) .
وعن علي بن أبي حمزة ( 2 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن محرم واقع أهله . فقال : قد أتى عظيما . قلت : قد
ابتلي . فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعا .
فقال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه
بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى
ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه . قال : قلت : فإذا انتهيا
إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي .
فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا
أحلا فقد انقضى عنهما . إن أبي كأن يقول ذلك ) .
قال في الكافي ( 3 ) : وفي رواية أخرى : ( فإن لم يقدر على بدنة فإطعام
ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما
وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها ) .
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 374 ، والوسائل الباب 2 من كفارات الاستمتاع
( 2 ) الفروع ج 4 ص 374 ، والتهذيب ج 5 ص 317 ، والوسائل الباب
4 من كفارات الاستمتاع
( 3 ) الفروع ج 4 ص 374 ، والوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع