السلام ) عن رجل محرم وقع على أهله . فقال : إن كان جاهلا فليس
عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق
بينهما حتى يقضيا الناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا
وعليهما الحج من قابل ) .
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن زرارة ( 1 )
قال : ( سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة . فقال جاهلين أو عالمين ؟
قلت : أجبني عن الوجهين جميعا . قال : إن كانا جاهلين استغفرا
ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ ، وإن كانا عالمين
فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج
من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا
نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . قلت : فأي
الحجتين لهما ؟ قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى
عليهما عقوبة ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
( في المحرم يقع على أهله ؟ قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة
والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج
من قابل . قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم . قال :
إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 373 ، والتهذيب ج 5 ص 317 ، والوسائل الباب
3 من كفارات الاستمتاع
( 2 ) الفروع ج 4 ص 373 و 374 . والوسائل الباب 7 و 3 من كفارات
الاستمتاع