مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ، وإن كان ذهب على وجهه فلم
يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنه لا يدري لعله قد هلك ) .
وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : سألته عن محرم رمى صيدا ، فأصاب يده وجرح . فقال : إن
كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وإن كان
الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه
لا يدري لعله قد هلك ) كذا في التهذيب ، وفي الإستبصار ( 2 )
( فعرج ) مكان ( وجرح ) .
ولعل الشيخ قد استند في عد الجرح مثل الكسر في هذه المسألة
إلى هذه الرواية . إلا أن روايته لها في الإستبصار كما عرفت من ما
يضعف الاعتماد عليها في ذلك .
وعن السكوني عن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه
السلام ) ( 3 ) : ( في المحرم يصيب الصيد فيدميه ، ثم يرسله ؟ قال :
عليه جزاؤه ) .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 4 ) : ( فإن رميت ظبيا ، فكسرت يده
أو رجله ، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع ، فعليك فداؤه ، فإن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من كفارات الصيد ، والوافي باب ( المحرم يكسر
الصيد أو يدميه )
( 2 ) اللفظ في التهذيب ج 5 ص 358 كما في الإستبصار ج 2 ص 205
( فأصاب يده فعرج ) والفرق بينهما يظهر من الوافي باب ( المحرم يكسر الصيد
أو يدميه ( 3 ) الفروع ج 4 ص 383 ، والوسائل الباب 27 من
كفارات الصيد ( 4 ) ص 29