المتقدمة صريحة في دفعه .
الرابع ما لو لم يعلم أثر فيه أم لا ، وقد صرح الشيخ وجمع
من الأصحاب بأنه كسابقه . ولم نقف له على مستند . وروايات المسألة
خالية منه . وظاهر المحقق في النافع التوقف فيه ، حيث نقله بلفظ
( قيل ) .
قال في المدارك : ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في حال
الشك في الإصابة كان حسنا . انتهى .
وقال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد : وأما دليل وجوب الفداء
وجميع القيمة مع الجهل بالتأثير فغير واضح ، والأصل عدم التأثير ، وعدم
الوجوب . بل لو لم يكن النص لكان القول بعدمه على تقدير العلم بالتأثير
وجهل حاله جيدا أيضا لذلك ، بل كان اللازم هو الأرش ، وهو ما تقتضيه
الجناية المتحققة ، إلا مع العلم أو الظن الغالب بكون الجراحة مهلكة ،
كما قاله بعض العامة ( 1 ) . انتهى . وهو جيد .
الثالثة قال الشيخ ( رحمه الله تعالى ) : في كسر قرني الغزال
نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع القيمة ، وفي عينيه كمال القيمة ،
وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في كسر إحدى رجليه ،
ولو كسر يديه معا وجب عليه كمال قيمته ، وكذا لو كسر رجليه
معا ، ولو قتله كان عليه فداء واحد . وتبعه على ذلك جملة من
الأصحاب ، ونسبه في الشرائع إلى الرواية ، ثم طعن فيها بأن
فيها ضعفا .
والرواية المذكورة التي استند إليها الشيخ في الحكم المذكور ما رواه
هامش
( 1 ) المغني ج 3 ص 459 و 460 طبع مطبعة العاصمة