( قدس سره ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
( قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال :
عليه ربع قيمة الغزال . قلت : فإن كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف
قيمته ، يتصدق به . قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته .
قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته . قلت : فإن
هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته . قلت : فإن هو
قتله ؟ قال : عليه قيمته . قال : قلت : فإن هو فعل به وهو محرم
في الحرم ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما
في الحرم ) .
وردها جملة من المتأخرين بضعف السند ، وأن في طريقها عدة من
الضعفاء : منهم : أبو جميلة المفضل بن صالح ، وقيل : إنه كان كذابا
يضع الحديث . واستظهروا وجوب الأرش . والظاهر أنه قول الأكثر ،
كما ذكره في المدارك ، بناء على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من كون
الأجزاء مضمونة كالجملة .
وفي المسألة قول ثالث ، وهو التصدق بشئ . وهو منقول عن
الشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد وسلار ، وعليه تدل عبارة
كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) وهي المستند للشيخ علي بن بابويه ( قدس
سره ) على ما عرفت مرارا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 387 ، والوسائل الباب 28 من كفارات الصيد
والوافي باب ( كفارة ما أصاب المحرم من الوحش ) .
( 2 ) ص 29