وقال سلار : ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة ، فإن كثر تصدق بمد
من تمر . وقال أبو الصلاح : وفي قتل الزنبور كف من طعام ، وإن
قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة .
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه الشيخ في
الصحيح عن معاوية ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن محرم قتل زنبورا . قال : إن كان خطأ فلا شئ عليه ، وإن
كان متعمدا يطعم شيئا من الطعام ) .
وعن صفوان في الصحيح عن يحيى الأزرق ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن محرم قتل زنبورا . فقالا : إن كان
خطأ فليس عليه شئ . قال : قلت : فالعمد ؟ قالا : يطعم شيئا
من طعام ) .
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن محرم قتل زنبورا .
قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ . قلت : لا بل متعمدا ؟ قال :
يطعم شيئا من طعام . قلت : إنه أرادني ؟ قال : إن أرادك
فاقتله ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 365 ، والوسائل الباب 8 من كفارات الصيد
ولفظ الحديث هو الذي تقدم ص 157 و 158
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 345 ، والوسائل الباب 8 من كفارات الصيد
( 3 ) الفروع ج 4 ص 364 ، والوسائل الباب 81 من تروك الاحرام ،
والباب 8 من كفارات الصيد .