وما تقدم في رواية محمد بن الفضيل ( 1 ) وقوله ( عليه السلام )
فيها : ( وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة ) .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ( 2 ) قال : ( إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ
الظبي فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، فإن أصاب منه وهو
حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن محرم قتل حمامة من حمام
الحرم خارجا من الحرم . قال : فقال : عليه شاة . قلت : فإن قتلها في جوف
الحرم ؟ قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة . قلت : فإن قتلها في الحرم
وهو حلال ؟ قال : عليه ثمنها ، ليس عليه غيره . قلت : فمن قتل
فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال : عليه حمل ) .
وما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) :
( في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ؟ فقال : عليه
شاة ، وقيمة الحمامة درهم ، يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا
فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم ، يعلف به حمام الحرم ) .
ونقل عن ابن أبي عقيل إن من قتل حمامة في الحرم وهو محرم
فعليه شاة . وعن ابن الجنيد أن المحرم في الحرم يجب عليه الفداء
هامش
( 1 ) ص 227
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل الباب 11 من كفارات الصيد
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 347 ، والوسائل الباب 9 و 10 و 11 من كفارات الصيد
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 171 ، والوسائل الباب 11 من كفارات الصيد