مضاعفا . وهو أحد قولي السيد المرتضى . وجعله أبو الصلاح رواية .
والقول الآخر : يجب عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة .
ويمكن أن يستدل لمن قال بوجوب مضاعفة الفداء بما رواه
الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء
مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن
أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد ) .
وما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) في حديث قال : ( وإن أصبته وأنت حرام في
الحرم فعليك الفداء مضاعفا ) .
واحتمال حملهما على ما هو المشهور غير بعيد ، فإن باب التجوز
واسع ، واطلاق الفداء على القيمة غير مستبعد . وبذلك يجمع بين
هذين الخبرين المذكورين وما تقدم من الأخبار .
وأما القولان الآخران فلم نقف لهما على دليل .
بقي في المقام أنه قد روى في الكافي عن الحارث بن المغيرة عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سئل عن رجل أكل بيض
حمام الحرم وهو محرم . قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس
أو ربع الدرهم ، الوهم من صالح ( 4 ) ثم قال : إن الدماء لزمته لأكله
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 295 ، والوسائل الباب 44 من كفارات الصيد
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 370 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد
( 3 ) الفروع ج 4 ص 395 ، والوسائل الباب 10 و 44 من كفارات الصيد
( 4 ) وهو صالح بن عقبة الذي يروي هذا الحديث عن الحارث بن المغيرة