لو كسرها فخرج منها فرخ فعاش . قال : ولو مات كان فيه ما في صغير النعام .
الثالثة قطع العلامة وغيره بأن الاعتبار في الارسال بعدد البيض
بالإناث ، فيجب لكل بيضة أنثى وإن كان الذكر واحدا ، وعليه تدل
ظواهر الأخبار المتقدمة . قال في المدارك : ولا يكفي مجرد الارسال
حتى يشاهد كل واحدة قد طرقت بالفحل . ويشترط صلاحية الإناث
للحمل . انتهى
الرابعة المستفاد من صحيحة أبي الصباح الثانية أنه لا فرق بين
أن يكسره بنفسه أو بدابته . وبه قال الأصحاب أيضا .
الخامسة ليس في الأخبار ولا كلام الأصحاب تعيين لمصرف هذا
الهدي ، قال في المدارك : والظاهر أن مصرفه مساكين الحرم ، كما في
مطلق جزاء الصيد . مع اطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة ( 1 ) قال :
وجزم الشارح في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة
الحاج ، كغيره من أموال الكعبة . انتهى . والمسألة محل توقف .
السادسة اطلاق الأخبار المتقدمة يقتضي صرف النتاج هديا إلى
الكعبة من حين نتاجه ، ولا يجب تربيته إلى أن يكبر .
الفرد الخامس بيض القطا والقبج ، وقد اختلف فيه كلام
الأصحاب ، فقال الشيخ : إذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج فعليه
أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل
بيضة مخاض من الغنم ، وإن لم يكن تحرك فيها شئ كان عليه أن يرسل
فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كن هديا لبيت الله ( عز
وجل ) فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء . وقد تبعه جل
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية 95 .