وصحيحته الثانية ( 1 ) وفيها : ( في بيض القطاة كفارة مثل ما في
بيض النعام ) .
وروايته الثالثة ( 2 ) الدالة على أنه إذا وطئ بيض قطاة فشدخه
يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض
من الإبل . ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم .
وصحيحته الرابعة مع منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 3 ) قالا : ( سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه . فقال :
يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدة
بالبيض من الإبل ) .
وما رواه الشيخ عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن بيض القطاة . قال : يصنع
فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل ) .
وفي تتمة رواية محمد بن الفضيل المتقدمة ( 5 ) : ( وإن وطئ بيض
قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث
بقدر عدد البيض ، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام ) .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 6 ) بعد ذكر القطاة وأن فيها حملا قد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 و 25 من كفارات الصيد .
( 2 ) الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 356 ، والوسائل الباب 25 من كفارات الصيد
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 356 ، والوسائل الباب 25 من كفارات الصيد
( 5 ) الفقيه ج 2 ص 234 ، والوافي باب ( كفارة ما أصاب المحرم من
الطير والبيض )
( 6 ) ص 29