جراء الصيد لا يجب فيه التتابع . وهو الأظهر ، عملا باطلاق
الآية ( 1 ) والروايات المتقدمة .
ويدل عليه أيضا ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن سليمان
ابن جعفر الجعفري ( 2 ) قال : ( سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة ؟ قال :
لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة
الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين ) .
الفرد الثاني بقرة الوحش وحماره ، والمشهور بين الأصحاب أن
في قتل كل واحد منهما بقرة أهلية . ويدل عليه ما تقدم من صحيحة
حريز ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) فيها تفسيرا لقوله ( عز وجل ) : مثل
ما قتل من النعم ( 4 ) قال : ( في حمار وحش بقرة . . وفي البقرة بقرة ،
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( قلت :
فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ، ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ) ورواية
أبي الصباح المتقدمة ( 6 ) وذهب الصدوق إلى أن الواجب في الحمار بدنة .
ونقله في المختلف عن الشيخين . ويدل عليه ما تقدم من صحيحة
يعقوب بن شعيب ، وصحيحة سليمان بن خالد ، ورواية أبي بصير
ورواية الجواد ( عليه السلام ) ( 7 ) وعن ابن الجنيد أنه خير في فداء
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية 95 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 95 ، والفروع ج 4 ص 120 ، والوسائل الباب
26 من أحكام شهر رمضان
( 3 ) ص 173 و 174
( 4 ) سورة المائدة ، الآية 95 .
( 5 ) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد
( 6 ) 176
( 7 ) 174 و 180