ابن بابويه كما في النعامة من قولهم بالانتقال إلى الاطعام بعد تعذر
الفدية ثم الصوم ، من غير تعرض للتقويم والفض .
وعليه تدل صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) وقوله ( عليه السلام )
فيها بعد ذكر ما تقدم منها : ( ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه
بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام )
ورواية أبي بصير التي تقدم أنها صحيحة برواية صاحب الفقيه ( 2 )
وفيها : ( وسألته عن محرم أصاب بقرة . قال : عليه بقرة . قلت :
فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا . قلت :
فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال : فليصم تسعة أيام ) .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 3 ) : ( وإن كان الصيد بقرة أو حمار
وحش فعليك بقرة ، فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا ، فإن لم تقدر
صمت تسعة أيام ) .
وفي حديث الجواد ( عليه السلام ) المتقدم ذكره برواية صاحب
كتاب تحف العقول ( 4 ) : ( فإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر
فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ) .
والخلاف في التخيير بين الابدال والترتيب كما تقدم في مسألة النعامة .
وكذا الخلاف في الاطعام مدين أو مدا كما تقدم فتوى ورواية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد
( 2 ) ج 2 ص 233 ، والوسائل الباب 2 من كفارات الصيد ، في ذيل
رقم 3
( 3 ) ص 29
( 4 ) الوسائل الباب 3 من كفارات الصيد