وعن أبي بصير وسماعة في الموثق كلاهما عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) قال : ( من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل
ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله ، وإن اغتسل في أول الليل ثم
أحرم في آخر الليل أجزأه غسله ) والظاهر أن المراد بالاستحمام :
التنوير والتنظيف .
وما رواه ثقة الاسلام عن عمر بن يزيد في الصحيح أو الحسن عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( غسل يومك ليومك ، وغسل
ليلتك لليلتك ) .
والظاهر أيضا الاكتفاء بغسل اليوم لذلك اليوم والليلة التي بعده ،
وغسل الليلة لتلك الليلة واليوم الذي بعدها :
لما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : ( غسل يومك يجزئك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزئك ليومك ) .
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل عن
حسين الخراساني عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) أنه سمعه يقول :
( غسل يومك . . الحديث ) .
والأفضل هنا إعادة الغسل ، لرواية أبي بصير المتقدمة الدالة على أنه متى أمسى ودخل عليه الليل ولم يأت بالاحرام أعاد الغسل . إلا أن
يحمل هذا الخبر على ما عدا غسل الاحرام .
وأما ما يدل على استحباب إعادة الغسل بالنوم فهو ما رواه الكليني
والشيخ عنه عن النضر بن سويد في الصحيح عن أبي الحسن ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من الاحرام .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من الاحرام .
( 3 ) الوسائل الباب 9 من الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 9 من الاحرام .