( أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي . فقال :
إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وامساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا
مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا ، فلا بأس به
للحلال ) .
وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( في من أصاب طيرا في الحرم .
قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه
وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه ) .
وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) : ( في حمام ذبح في الحل . قال : لا يأكله
محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا
ثم ذبح في الحرم فلا يأكله ، لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه ) .
وما رواه الصدوق عن شهاب بن عبد ربه في الصحيح ( 3 ) قال :
( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أتسحر بفراخ أوتى بها
من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها ؟ فقال : بئس السحور
سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك
ذبحه وامساكه ؟ ) .
وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 )
قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طائر أهلي أدخل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد
( 2 ) الوسائل الباب 5 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد
( 4 ) الوسائل الباب 12 و 36 من كفارات الصيد