في غير الحرم لا يحرم على المحل ، قال : ولا بأس أن يأكل المحل ما صاده
المحرم وعلى المحرم فداؤه . ونقل في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد
أيضا ، ونقل العلامة في المختلف هذا القول أيضا عن الشيخ المفيد
والسيد المرتضى ( رحمهما الله ) حيث قالا : لا بأس أن يأكل المحل
ما صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه . وكذا نقله عن ابن الجنيد أيضا .
وإليه مال في المدارك ، للأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة عليه :
ومنها صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال ؟
فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم ) .
وصحيحة حريز ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن محرم أصاب صيدا ، أيأكل منه المحل ؟ قال : ليس على المحل
شئ إنما الفداء على المحرم ) .
وصحيحة منصور بن حازم ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وأنا حلال ؟ قال :
أنا كنت فاعلا . قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ؟ فقال : ليس
هذا مثل هذا يرحمك الله ) .
وحسنة الحلبي ( 4 ) قال : ( المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه
ويتصدق بالصيد على مسكين ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من تروك الاحرام .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من تروك الاحرام .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 375 ، والوسائل الباب 3 من تروك الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 10 من تروك الاحرام .