الحرم حيا . فقال : لا يمس ، لأن الله ( تعالى ) يقول : ومن دخله
كان آمنا ) ( 1 ) .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) ( أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم . فقال :
لا يمس ، لأن الله ( عز وجل ) يقول : ومن دخله كان آمنا ) ( 3 ) .
وعن زرارة في الصحيح ( 4 ) ( أن الحكم سأل أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة . فقال : انتفها
وأحسن علفها ، حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
ولو ذبحه المحل في الحل جاز أكله للمحل في الحرم . ويدل عليه
زيادة على ما تقدم في صحيحة الحلبي وصحيحة منصور بن حازم
ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 )
قال : ( لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به
إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور ( 6 ) قال : ( قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل
هامش
( 1 ) سورة آل عمران ، الآية 96
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 170 ، والوسائل الباب 12 و 36 من كفارات
الصيد . وهو نفس الحديث الذي تقدم نقله عن الشيخ والصدوق إلا أن
لفظ الصدوق يختلف قليلا عن لفظ الشيخ
( 3 ) سورة آل عمران ، الآية 96
( 4 ) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد
( 5 ) الوسائل الباب 5 من تروك الاحرام .
( 6 ) الوسائل الباب 5 من تروك الاحرام .