ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) ( أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله ( عز وجل ) : ومن دخله كان
آمنا ( 2 ) قال : من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ( عز
وجل ) وما دخل في الحرم من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو
يؤذى حتى يخرج من الحرم ) .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح ( 3 ) ( أنه سأل أحدهما ( عليهما
السلام ) عن الظبي يدخل الحرم . فقال : لا يؤخذ ولا يمس ، لأن
الله ( تعالى ) يقول : ومن دخله كان آمنا ) ( 4 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ( 5 ) قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا
بمكة محل . فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية قوم
من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر
أني بالحرم ، فذبحتهما . فقال : تصدق بثمنهما . قلت : فكم ثمنهما ؟
فقال : درهم ، وهو خير منهما ) .
وما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 )
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 163 ، والوسائل الباب 88 من تروك الاحرام .
والباب 13 من كفارات الصيد
( 2 ) سورة آل عمران ، الآية 96
( 3 ) الوسائل الباب 88 من تروك الاحرام
( 4 ) سورة آل عمران ، الآية 96
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 346 ، والفروع ج 4 ص 237 ، والوسائل
الباب 10 من كفارات الصيد .
( 6 ) الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد