المبسوط : يلزم العبد لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه ، ويسقط الدم إلى الصوم
لأنه عاجز ففرضه الصيام ، ولسيده منعه منه لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه .
ونقل عن الشيخ المفيد : على السيد الفداء في الصيد .
وقال المحقق في المعتبر بعد نقل كلام الشيخ المذكور : وليس ما ذكره
الشيخ بجيد ، لأنه وإن جنى بغير إذنه فإن جنايته من توابع إذنه في الحج فتلزمه
جنايته . ثم استدل على ذلك بما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال :
" المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له
في الاحرام " .
أقول : وهذه الرواية قد رواها الصدوق في الفقيه ( 2 ) في الصحيح
بسنده إلى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل ما أصاب العبد المحرم في
احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام " ورواها الشيخ في التهذيب ( 3 )
في الصحيح أيضا عن حريز ، والكليني ( 4 ) في الحسن على المشهور عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل ما أصاب العبد وهو محرم في احرامه . . . الحديث "
ورواه في الإستبصار ( 5 ) قال : " المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في
احرامه " وهو مطابق لما نقله في المعتبر . والظاهر أن الشيخ المفيد إنما خص
الصيد بالذكر اعتمادا على هذه الرواية .
وظاهر الشيخ في التهذيب القول بما ذكره في المعتبر حيث إنه - بعد أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 56 من كفارات الصيد وتوابعها
( 2 ) ج 2 ص 264 ، وفي الوسائل الباب 56 من كفارات الصيد وتوابعها
( 3 ) ج 5 ص 382
( 4 ) الكافي ج 4 ص 304 .
( 5 ) ج 2 ص 216